مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلًا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر ، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين . نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك من أوّل الأمر ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ .
( مسألة ) : مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفّارة ، وهل هي كفّارة من أفطر شهر رمضان أو كفّارة اليمين ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل كما يجيء في الكفّارات .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 239
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢٣٩