تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
غيرهما أيضاً على الأحوط ، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة ، فيتضيّق ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة . هذا إذا كان المنذور فعل شيء ، وإن كان ترك شيء ، فإن عيّن له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه ، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدّة حياته - ولو مرّة - ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر كما مرّ في اليمين . ( مسألة 26 ) : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً ، لم يترتّب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت . ( مسألة 27 ) : لو نذر : إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً - مثلًا - فبان أنّ المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم . ( مسألة 28 ) : كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين ، وقيل « 1 » : كفّارة من أفطر شهر رمضان ، وسيجئ في كتاب الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى .

القول : في العهد

لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها أن يقول : « عاهدت اللَّه » أو « عليّ عهد اللَّه » ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر . والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط . وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين ، يعتبر فيه أن لا يكون
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .