تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قصد الناذر جهة خاصّة « 1 » ، وإلّا اقتصر عليها . ( مسألة 22 ) : لو عيّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة ، أو لمشهد من المشاهد ، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن . وأمّا المنفصل كالنتاج « 2 » واللبن ، فالظاهر أنّه ملك للناذر . ( مسألة 23 ) : لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّته وتصرّف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ، ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ، ويقيّد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته . ( مسألة 24 ) : إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً ، ومطلقاً إن كان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على الأحوط « 3 » ، وأحوط منه التصدّق بمدّين . ( مسألة 25 ) : النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل ؛ من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها ، فإن عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث ويجب الكفّارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى « 4 » ، بل وإن كان
هامش
( 1 ) - ولم يكن انصراف . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط في الحمل واللبن ، بل لا يخلو من وجه . ( 3 ) - بل الأقوى . ( 4 ) - في الصوم ، وعلى الأحوط في الصلاة ، وأمّا في غيرهما فالظاهر عدم الوجوب .