وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض .
( مسألة 17 ) : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه . ولو انحصر الطريق في البحر ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر ، وإن طرأ ذلك بعد النذر ، فإن كان النذر مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ويئس من المكنة بالمرّة سقط عنه ولا شيء عليه .
( مسألة 18 ) : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض ، الأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شيء عليه « 1 » ، ولو اضطرّ إلى ركوب السفينة ، الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان .
( مسألة 19 ) : لو نذر التصدّق بعين شخصية تعيّنت ، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها . ومع التلف ، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها « 2 » بالمثل أو القيمة ، فيتصدّق بالبدل ، بل يكفّر أيضاً على الأحوط « 3 » .
( مسألة 20 ) : لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ، ولا يملك المنذور له الإبراء منه ، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه ، وهل يلزم على المنذور له القبول ؟
هامش
( 1 ) - والأولى الأحوط له سياق بدنة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - بل الأقوى .