تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى . ( مسألة 12 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار ؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، أفطر ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى « 1 » . ( مسألة 13 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة . ( مسألة 14 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ، ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه . ( مسألة 15 ) : لو نذر زيارة أحد من الأئمّة عليهم السلام ، أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور . والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر . وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كان زيارته أفضل ، كما أنّه إن عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه . وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة ، وهل يجب معها القضاء ؟ فيه تردّد « 2 » وإشكال . ( مسألة 16 ) : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي ، فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاده ماشياً ، وإن عيّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشكال ولزم الكفّارة . وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً ؟ فيه تردّد « 3 » ، والأحوط القضاء ،
هامش
( 1 ) - في غير العيدين والسفر ، وفيهما على الأحوط وإن لا يخلو الأوّل من قوّة . ( 2 ) - والأقوى عدم الوجوب . ( 3 ) - والأقوى عدم الوجوب .