تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مكان أو بلد لا رجحان فيه ؛ بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلّق بإيقاعهما في المكان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر ؛ لعدم الرجحان في متعلّقه . هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك ، وإلّا فلا إشكال في الانعقاد . ( مسألة 9 ) : لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفية والكمّية يجزي ركعتان ولا يجزي « 1 » ركعة على الأقوى ، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك . ( مسألة 10 ) : لو نذر صوم عشرة أيّام - مثلًا - فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلّا تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق يكفي صوم اثني عشر شهراً ، ولو متفرّقاً . نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد « 2 » ظهوره في التتابع ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر . وحينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل ؟ أظهرهما الثاني وأحوطهما الأوّل . ( مسألة 11 ) : إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من
هامش
( 1 ) - لا يبعد إجزاء ركعة الوتر ، إلّاأن يكون قصده غير الرواتب ، فلا يجزي إلّاالإتيان بالركعتين . ( 2 ) - غير معلوم .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 233 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )