تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه ويحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو إهلاك عدوّ ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد ونحو ذلك ، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك كما إذا قال : « إن أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح - أو إن شفى اللَّه هذا الكافر الطالح أو قال : إن وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد - فللّه عليّ كذا » هذا في نذر الشكر . وأمّا نذر الزجر ، فلا بدّ أن يكون الشرط والمعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختيارياً للناذر وكان صالحاً لأن يزجر عنه حتّى يقع النذر زاجراً عنه كفعل حرام أو مكروه ، مثل أن يقول : « إن تعمّدت الكذب - أو تعمّدت الضحك في المقابر مثلًا - فللّه عليّ كذا » أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال : « إن تركت الصلاة - أو نافلة الليل - فللّه عليّ كذا » . ( مسألة 7 ) : إذا كان الشرط فعلًا اختيارياً للناذر ، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر وأن يكون نذر زجر ، والمائز هو القصد ، مثلًا إذا قال : « إن شربت الخمر فللّه عليّ كذا » إن كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر فينعقد ، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهيّؤ أسبابه له ، كان نذر شكر فلا ينعقد . ( مسألة 8 ) : لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن ، فلو أتى بها في زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم يجز ، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان ، فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل . وأمّا لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعيّنه وجهان بل قولان ، أقواهما الانعقاد . نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان - مثلًا - في