« والبارئ » ، « والرازق » ، « والرحيم » . ولا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة ، على إشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 3 ) : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره ، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : « وحقّ اللَّه » ، « وبجلال اللَّه » ، « وعظمة اللَّه » ، « وكبرياء اللَّه » ، بل وبقوله :
« وقدرة اللَّه « 1 » » ، « وعلم اللَّه » ، « ولعمر اللَّه » .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول :
« واللَّه - أو باللَّه أو تاللَّه - لأفعلنّ » ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله :
« أقسمت باللَّه » أو « حلفت باللَّه » انعقد أيضاً . نعم لا يكفي لفظي « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
( مسألة 5 ) : لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة ، ولا بالقرآن الشريف ، ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة .
( مسألة 6 ) : لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق بأن يقول : « زوجتي طالق وعبدي حرّ إن فعلت كذا » أو « . . . إن لم أفعل كذا » فلا يؤثّر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الأئمّة بأن يقول مثلًا :
هامش
( 1 ) - في انعقادها بذلك ، وبعلم اللَّه تأمّل وإن لا يخلو من قرب .