تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح ، وأمّا إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلًا أو تركاً ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ولا يخلو من قوّة . ( مسألة 11 ) : فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً ، تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى . ( مسألة 12 ) : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ العجز « 1 » عنه بعد اليمين انحلّت اليمين ، ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف . ( مسألة 13 ) : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها . والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة . ( مسألة 14 ) : إذا كان متعلّق اليمين الفعل - كالصلاة والصوم - فإن عيّن له وقتاً تعيّن وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان - ولو مرّة - وحنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار . ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت .
هامش
( 1 ) - في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان مطلقاً ، وكذا الحال فيالعسر والحرج .