تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أو نصفه - مثلًا - لفلان بعد موتي » ونحو ذلك فهو وصيّة ، وقد عرفت أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة وإن كان منجّزاً ؛ بمعنى كونه غير معلّق على الموت ، وإن كان معلّقاً على أمر آخر فإن لم يكن مشتملًا على المجّانية والمحاباة كبيع شيء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل ، فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملًا على المحاباة ، بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه ؛ سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة الغير المعوّضة ، أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل ، والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ، والهبة المعوّضة بما دون القيمة وغير ذلك ، ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان معروفان ، أقواهما الأوّل كما مرّ في كتاب الحجر . ( مسألة 68 ) : إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة بالموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يفِ بهما فعلى المختار من إخراج المنجّزة من الأصل يبدأ بها ، فتخرج من الأصل وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي . وأمّا على القول الآخر ، فإن أمضى الورثة تنفذان معاً ، وإن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ، ويبدأ أوّلًا بالمنجّزة ، فإن بقي شيء يصرف في المعلّقة .