كتاب الأيمان والنذور
القول : في اليمين
ويطلق عليه الحلف والقسم ، وهو على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عمّا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال « 1 » ، كما يقال : « واللَّه جاء زيد بالأمس » أو « . . . هذا المال لي » .
الثاني : يمين المناشدة وهو ما يقرن به الطلب والسؤال ، يقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول السائل : « أسألُك باللَّه أن تعطيني كذا » ويقال للقائل : الحالف والمقسم ، وللمسؤول : المحلوف عليه والمقسم عليه .
والأدعية المأثورة وغيرها مشحونة بهذا القسم من القسم .
الثالث : يمين العقد وهو ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه ، والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله : « واللَّه لأصومنّ » أو « . . . لأتركنّ شرب الدخان » مثلًا .
لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما
هامش
( 1 ) - أو ما يقع في المستقبل .