تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
هل نعمل بهذه الوصيّة أم لا ؟ » لقال : « لا ، لا بدّ لي من نظر جديد ووصيّة أخرى » وحينئذٍ يشكل « 1 » العمل بالوصايا الصادرة عند الأسفار وفي حال الأمراض بمجرّد عدم رجوع الموصي وعدم نسخها بوصيّة أخرى ، خصوصاً مع طول المدّة ، إلّاإذا علم بالقرائن وظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد منه إنّما هو لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة ، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصيّة وتكرّر منه ذكرها عند الناس وإشهادهم بها . ( مسألة 64 ) : لا تثبت الوصيّة بالولاية ؛ سواء كانت على المال أو على الأطفال ، إلّابشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . وأمّا الوصيّة بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين ، وتمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين : أحدهما : أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين ، فتثبت ربع الوصيّة بواحدة ونصفها باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع . ثانيهما : أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار . ( مسألة 65 ) : إذا كانت الورثة كباراً ، وأقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبيّ ، أو بأن يصرف على الفقراء - مثلًا - تثبت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم ، ولا يحتاج إلى بيّنة . وإذا أقرّ بها بعضهم دون
هامش
( 1 ) - مع شهادة القرائن أو ظاهر حاله على تقيّدها ، وإلّا فالأقرب الأخذ بها ولو مع‌طول المدّة .