كتاب الوصيّة
وهي على ضربين « 1 » : تمليكية ، كأن يوصي بشيء من تركته لزيد ، وعهدية ، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له .
( مسألة 1 ) : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه « 2 » أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها والإشهاد عليها ، خصوصاً إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية ؛ خلقياً كان كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات ، أو خالقياً كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية ممّا يصحّ فيها النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له وليّ يقضيها عنه ، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل
هامش
( 1 ) - غير الوصيّة بالفكّ .
( 2 ) - إذا لم يتمكّن من إيصاله بنفسه ، وإلّا فيجب عليه ذلك فيما عنده وعليه ؛ خالقياً ، أوخلقياً ، إلّاالديون المؤجّلة فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم وأداء الكفّارات وغيرها مع الإمكان ، ومع عدمه يجب عليه الإيصاء والإشهاد .