تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ثمّ إلى وارثه ، وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه . ( مسألة 11 ) : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، صحّت الوصيّة فيمن قبل ، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة . ( مسألة 12 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرّية ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ . نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرّات ، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ولا السكران وكذا المكره والسفيه « 1 » والمملوك وإن قلنا بملكه كما هو « 2 » الأقوى . ( مسألة 13 ) : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر : أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقى نفسه من شاهق - مثلًا - ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله إذا وقع منه ذلك متعمّداً ، فإن كان إيقاع ذلك خطأً أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه ، لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها . ( مسألة 14 ) : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن داما حين الممات .
هامش
( 1 ) - بعد حجر الحاكم ، إلّاإذا كان سفهه متّصلًا بصغره . ( 2 ) - محلّ إشكال .