( مسألة 56 ) : لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شيء يعطى لإمامه .
( مسألة 57 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة بذلك المشهد .
( مسألة 58 ) : لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين .
( مسألة 59 ) : لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ، إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف ، وهل يصحّ ذلك إذا شرط ذلك ؟ فالمشهور - وهو المنصور « 1 » - جواز الإدخال دون الإخراج ، فلو شرط إدخال من يريد صحّ وجاز له ذلك ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضاً على إشكال . ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صحّ بلا إشكال .
( مسألة 60 ) : إذا علم وقفية شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه ، فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فتقتصر على مورد تصادق العنوانين وهو الفقهاء الفقراء ، وإن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة ، كما إذا
هامش
( 1 ) - كون جواز الإدخال منصوراً أو مشهوراً محلّ إشكال ، فلا يبعد عدم جواز الإدخالكالإخراج .