محصورة ، كما إذا وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة ، توزّع منافع الوقف على الجميع ، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة ، فيوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة .
( مسألة 42 ) : إذا وقف على فقراء قبيلة - كبني فلان - وكانوا متفرّقين لم يقتصر « 1 » على الحاضرين ، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم ، نعم إذا لم يمكن التفتيش عنهم وصعب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء ، بل يقتصر « 2 » على من حضر .
( مسألة 43 ) : إذا وقف على المسلمين كان لكلّ « 3 » من أقرّ بالشهادتين ، ولو وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية لو كان الواقف إمامياً وكذا لو وقف على الشيعة .
( مسألة 44 ) : إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ .
( مسألة 45 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث .
( مسألة 46 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويكون
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان عددهم غير محصور كبني هاشم .
( 2 ) - بل يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط ، إلّاأن يكون على الجهة .
( 3 ) - إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين .