بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث .
( مسألة 51 ) : إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف ، فتارة :
جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأخت خاله وخالته ، وأخرى : جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم . فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّى الآباء شارك الأولاد أعمامهم . ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتّبع فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها .
( مسألة 52 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس . وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده .
( مسألة 53 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة .
( مسألة 54 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ - كالنجف مثلًا - اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ولا يشمل الزوّار والمتردّدين .
( مسألة 55 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلًا - من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 175
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٧٥