كلّه إذا كانت كافية لسكنى الجميع ، وإن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض ، ومع التشاحّ وعدم متولٍّ من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن وعدم تسالمهم على المهاياة لا محيص عن القرعة ، ومن خرج اسمه يسكن وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصّته .
( مسألة 65 ) : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم ، بل هو باقٍ على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل ، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 66 ) : لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » شمل جميع البطون - كما أشرنا سابقاً - فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتّبع ، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل . ولو قال :
« وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي » أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً ، وأمّا أولاد الأولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم ، إلّاإذا قامت قرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال ، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف .
( مسألة 67 ) : لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال « 1 » ملك الواقف عن العين الموقوفة ، كما أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في المنقطع الآخر .