لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء ، أو لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك يوزّع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردّداً بين أمرين ، والتثليث لو كان مردّداً بين ثلاثة وهكذا ، ويحتمل « 1 » القرعة . وإن كان بين أمور غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورين ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّية زيد أو ذرّية عمرو أو ذرّية خالد وهكذا ، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدّق بها . وإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما إذا لم يعلم أنّه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزية سيّد الشهداء عليه السلام وهكذا ، يصرف في وجوه البرّ « 2 » .
( مسألة 61 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة ، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغير ذلك ، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدّد ولبنها ونتاجها ، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة ، بل وغيرها إذا قطّعت للإصلاح ، وكذا فروخهما وغير ذلك ، وهل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض ؟
فيه تأمّل « 3 » وإشكال .
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .
( 2 ) - بشرط عدم الخروج عن محلّ الترديد .
( 3 ) - الأقوى جوازه .