زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط ، بل هو باقٍ على وقفيته فيحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد .
( مسألة 37 ) : يشترط في الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصحّ .
( مسألة 38 ) : لا يصحّ « 1 » الوقف على الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة ، وأمّا الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة ، فالظاهر صحّته ، سيّما إذا كان رحماً للواقف .
( مسألة 39 ) : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطّاع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البِيَع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها ، نعم يصحّ وقف الكافر عليها .
( مسألة 40 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا . بل الظاهر أنّه لو كان الواقف سنّياً انصرف إلى فقراء أهل السنّة ، نعم الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا .
( مسألة 41 ) : إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .