تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 10 ) : لو وقف الأب على أولاده الصغار ، لم يحتج إلى قبض جديد ، وكذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه ؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّى عليه ، والأحوط « 1 » أن يقصد كون قبضه عنه . ( مسألة 11 ) : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي - كالوقف على الجهات العامّة - لو جعل الواقف التولية لنفسه ، لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي « 2 » قبضه الذي هو حاصل . ( مسألة 12 ) : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر ، لم يحتج إلى قبض جديد ؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها ، نعم لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف « 3 » ، بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما مرّ . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في القبض الفورية ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى وتمّ الوقف من حينه . ( مسألة 14 ) : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً . ( مسألة 15 ) : يشترط في الوقف الدوام ؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة ، فلو قال : « وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة » بطل وقفاً ، وفي صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان ، أوجههما الثاني « 4 » ، إلّاإذا علم أنّه قصد كونه حبساً .
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من وجه . ( 2 ) - والأحوط ، بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف . ( 3 ) - بعنوان الوقفية على الأحوط ، بل الأوجه . ( 4 ) - محلّ إشكال .