تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
في وقفيته على تلك الجهة ، بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ للإجارة ومحلًاّ للتجارة - مثلًا - فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء والنازلين من المسافرين وخلّى بينه وبينهم من دون إجراء صيغة الوقف عليه . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف ، وفي جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال ، لا يبعد جريانها فيه ، لكنّ الأحوط خلافه ، فلو وقع فضولًا لا يكتفى بالإجازة بل تجدّد الصيغة . ( مسألة 6 ) : الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكلّية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوها . وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّية فالأحوط « 1 » اعتباره فيه ، فيقبله الموقوف عليهم ، وإن كانوا صغاراً قام به وليّهم . ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول لمن سيوجد منهم بعد وجوده ، والأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً ، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله . ( مسألة 7 ) : الأحوط « 2 » قصد القربة في الوقف ، وإن كان في اعتباره نظر ، خصوصاً في الوقف الخاصّ كالوقف على زيد وذرّيته ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف . ففي الوقف الخاصّ - وهو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيته - يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الأولى عن
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم اعتباره فيه أيضاً . ( 2 ) - والأقوى عدم اعتباره .