تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بقيّة الطبقات فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمّن يوجد منهم فيما بعد ، فإذا وقف على أولاده ثمّ على أولاد أولاده وكان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض . وأمّا الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها ، فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم ، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل ، وإن لم يكن قيّم تعيّن قبض الحاكم . وكذا الحال في الوقف على العناوين العامّة كالفقراء والطلبة والعلماء . وهل يكفي قبض بعض المستحقّين من أفراد ذلك العنوان العامّ ؛ بأن يقبض - مثلًا - فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء ؟ قيل : « نعم » وقيل : « لا » ولعلّ الأوّل هو الأقوى فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ ، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير فسكنها ، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار أو الحجّاج إلى زائر وحاجّ فركبها . نعم لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده . ( مسألة 9 ) : لو وقف مسجداً أو مقبرة ، كفى في قبضها صلاة « 1 » واحدة في المسجد ، ودفن ميّت واحد في المقبرة .
هامش
( 1 ) - بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض ، وكذا في المقبرة .