تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

كتاب الوقف وأخواته

الوقف هو تحبيس العين وتسبيل منفعتها ، وفيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّاعن ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وعلم ينتفع به بعد موته ، وصدقة جارية » وفسّرت الصدقة الجارية بالوقف . ( مسألة 1 ) : يعتبر في الوقف الصيغة ، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور مثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » بل و « تصدّقت » إذا اقترن به بعض ما يدلّ على إرادة المعنى المقصود كقوله : « صدقة مؤبّدة لا تباع ولا توهب » ونحو ذلك ، وكذا قوله : « جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة » أو « . . . محبّسة » أو « . . . مسبّلة على كذا » . ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية ، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله : « هذا وقف » ، أو « هذه أرضي موقوفة » أو « . . . محبّسة » أو « . . . مسبّلة » . ( مسألة 2 ) : لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية ، فلو وقف مكاناً
هامش
( 1 ) - على رواية العامّة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 160 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )