تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

كتاب الهبة

وهي تمليك « 1 » عين مجّاناً ومن غير عوض ، وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة . وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ دلّ على التمليك المذكور مثل : « وهبتك » أو « ملّكتك » أو « هذا لك » ونحو ذلك ، وفي القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب ، ولا يعتبر فيه العربية . والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوان التمليك والتملّك . ( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من الواهب والمو هوب له « 2 » : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي الواهب : عدم الحجر عليه بسفه أو فلس ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث ، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ منجّزات المريض تنفذ من الأصل ، كما تقدّم في كتاب الحجر .
هامش
( 1 ) - هذا للهبة بالمعنى الأعمّ ، وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها ، فلا بدّ له من قيود تخرج بهاالهديّة والنحلة والجائزة والوقف والصدقة والوصيّة ، والأمر سهل . ( 2 ) - أيالقابل ، فيصحّ قبول الوليّ عن المولّى عليه المو هوب له ، ويشترط في المو هوب له - زائداً على ما ذكر - أن يكون قابلًا لتملّك العين المو هوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر ، وفي الواهب كونه مالكاً لها ، فلا تصحّ هبة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته .