مثله ، ولا الشرع كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه ، ولم ينازعه فيه منازع ، فحينئذٍ يثبت بإقراره كونه ولداً له ويترتّب جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما ، فيثبت بذلك كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبيه جدّه ويقع التوارث بينهما ، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض .
وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة ، وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد ، فإن كان المقرّ كبيراً وصدّقه أو كان صغيراً وصدّقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم ومحقّق . ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى إلى أولادهما . ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلّابالبيّنة .
( مسألة 19 ) : إذا أقرّ بولد صغير ، فثبت نسبه ، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره .
( مسألة 20 ) : إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقرّ الثلث ؛ حيث إنّ هذا نصيبه بمقتضى إقراره ، ويأخذ المقرّ به السدس وهو تكملة نصيب المقرّ وقد تنقّص بسبب إقراره .
( مسألة 21 ) : لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له ، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصّتها للولد .
( مسألة 22 ) : إذا مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه وكان ميراثه للمقرّ إذا كان له مال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 151
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٥١