تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( مسألة 23 ) : ينفذ إقرار المريض كالصحيح ، ويصحّ إلّافي مرض الموت مع التهمة ، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ؛ سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ ، وقد تقدّم في كتاب الحجر . ( مسألة 24 ) : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا ؛ لأنّه كإقرار الميّت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به - مثلًا - بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء وأنكر البعض .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 152 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )