تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
صرّح « 1 » الموكّل بانفرادهما جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، وإلّا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه ؛ سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق ؛ بأن قال مثلًا : وكّلتكما ، أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته ، وبقي وكالة الباقي فيما لو صرّح بالانفراد . ( مسألة 22 ) : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ، وكذا للموكّل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، فلو أنشأ عزله ولكن لم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل ولو بإخبار ثقة كان ماضياً نافذاً . ( مسألة 23 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون « 2 » والإغماء على كلّ منهما ، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة ، وبفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة ، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ينافيه كما لو وكّله في بيع عبد ثمّ أعتقه . ( مسألة 24 ) : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة ، فيجوز لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه أن يوكّل شخصاً عن نفسه ، بل يكره لذوي المروءات - من أهل الشرف والمناصب الجليلة - أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذيء اللسان . ولا يعتبر رضا صاحبه فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل .
هامش
( 1 ) - أو كان لكلامه ظاهر متّبع . ( 2 ) - على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره وفي الإغماء .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 139 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )