تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 15 ) : الوكالة : إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة : فالأولى : ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شخص معيّن ، كما إذا وكّله في شراء عبد شخصي معيّن ، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته . وأمّا الثانية : فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها ، وإمّا بالعكس ، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه ، وإمّا عامّة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه ، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به ؛ بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته . وكذا الثالثة : قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه ، كما إذا وكّله في أنّه إمّا يبيع داره المعيّنة بيعاً لازماً أو خيارياً « 1 » أو يرهنها أو يؤجرها ، وأوكل التعيين إلى نظره ، وقد تكون بالعكس ، كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غيرها ، فوكّل شخصاً في أن يبيع أحدها وفوّض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته ، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكّله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة - مثلًا - على أحد أملاكه ؛ من داره أو دكّانه أو خانه - مثلًا - وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره . والظاهر صحّة الجميع وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة ، لكنّها مندفعة . ( مسألة 16 ) : قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين ولو بالإطلاق أو
هامش
( 1 ) - ليست الأمثلة المذكورة للمطلقة منها ، بل هي وكالة مخيّرة كالواجب التخييري ، والوكالة المطلقة كالتوكيل في بيع داره في مقابل المقيّدة بثمن معيّن أو شخص معيّن ، والأمر سهل بعد صحّة جميعها على الأقوى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 136 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )