تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ويتباصران ويعضد كلّ واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوّض إليهما . ( مسألة 30 ) : إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله ونشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، وكذا إذا ادّعى عند الحاكم أن يكون وكيلًا في الدعوى وأقام البيّنة عنده على وكالته . وأمّا إذا ادّعى الوكالة من دون بيّنة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وأمّا إذا صدّقه فيها فالظاهر أنّه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكّله ؛ بحيث يكون حجّة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقّية المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، وأمّا إذا قضت بحقّية المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها « 1 » . ( مسألة 31 ) : إذا وكّله في الدعوى وتثبيت حقّه على خصمه وثبّته لم يكن له قبض الحقّ ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل . ( مسألة 32 ) : لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره ، فجحده من عليه الحقّ ، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحقّ عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة . ( مسألة 33 ) : يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل ، وإنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا كان للوكيل مطالبة الموكّل به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم يتسلّم الموكّل
هامش
( 1 ) - وللمدّعى عليه ، أو وكيل المدّعي إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة ، ومعها تثبت حقّية المدّعى عليه في ماهية الدعوى .