تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الثمن أو المثمن ، وكذا لو وكّله في المرافعة وتثبيت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد إتمام المرافعة وثبوت الحقّ وإن لم يتسلّمه الموكّل . ( مسألة 34 ) : لو وكّله في قبض دينه من شخص ، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه ، نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له كما لو قال : اقبض حقّي الذي على فلان ، كان له ذلك . ( مسألة 35 ) : لو وكّله في استيفاء دينه من زيد ، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل : خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان - يعني موكّله - فأخذها ، صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه ، وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها « 1 » صاحب الدين ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله . ولو قال : خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان ، فأخذها كان قابضاً للموكّل وبرئت ذمّة زيد وليس له الاسترداد . ( مسألة 36 ) : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّامع التفريط أو التعدّي ، كما إذا لبس ثوباً توكّل في بيعه أو حمل على دابّة توكّل في بيعها ؛ لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه « 2 » إلى المشتري يبرأ عن ضمانه . ( مسألة 37 ) : لو وكّله في إيداع مال ، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ، إلّاإذا وكّله في أن يودعه عنده مع الإشهاد ، فأودع بلا إشهاد .
هامش
( 1 ) - وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء ، إلّا أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل . ( 2 ) - لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 142 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )