تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ؛ إيجاباً وقبولًا في الجميع ، وكذا في الوصيّة والوقف وفي الطلاق والإعتاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . نعم الظاهر أنّه لا يصحّ التوكيل في الرجوع « 1 » إلى المطلّقة في الطلاق الرجعي ، كما أنّه لا يصحّ في اليمين والنذر والعهد واللعان والإيلاء والظهار وفي الشهادة والإقرار ، على إشكال في الأخير . ( مسألة 11 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها . ( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق - غائباً كان الزوج أم حاضراً - بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها . ( مسألة 13 ) : يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكّل واستناب شخصاً في حيازتها وقد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه ملكاً له . ( مسألة 14 ) : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً ، فلو قال : وكّلتك ، من غير تعيين ، أو على أمر من الأمور ، أو على شيء ممّا يتعلّق بي ونحو ذلك ، لم يصحّ . نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصّله .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر صحّتها على وجه لا يكون صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجية حتّى يكون‌رجعة وارتفع بها متعلّق الوكالة ، كما أنّه لا تبعد صحّتها في النذر والعهد والظهار .