كان لمسلم - وكاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم ، على تردّد « 1 » خصوصاً إذا كان لمسلم .
( مسألة 4 ) : تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه ؛ لاختصاص ممنوعيتها بالتصرّف في أموالهما .
( مسألة 5 ) : لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين - كما يأتي - جاز له التوكيل فيما جاز له .
( مسألة 6 ) : ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة ، فلو جنّا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكّل بالنسبة إلى ما وكّل فيه بطلت « 2 » الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .
( مسألة 7 ) : يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه ، وأن يكون للموكّل السلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه . ولا تعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكّل في أخذه منه من يقدر عليه .
( مسألة 8 ) : إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّابعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل - كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت
هامش
( 1 ) - التردّد في غير محلّه .
( 2 ) - على الأحوط .