تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 1 ) : يشترط فيها التنجيز « 1 » ؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء ، كأن يقول مثلًا : « إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكّلتك - أو أنت وكيلي - في أمر كذا » . نعم لا بأس بتعليق متعلّق الوكالة والتصرّف الذي استنابه فيه ، كما لو قال : « أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد » أو « وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا » . ( مسألة 2 ) : يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ « 2 » والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ والمجنون والمكره . وفي الموكّل كونه جائز التصرّف « 3 » فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما . وفي الوكيل كونه متمكّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه ، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له ، كابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر بل والمرتدّ وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلّافيما لا يصحّ وقوعه من الكافر ، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم - على إشكال « 4 » فيما إذا
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - إلّافي الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب ، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاًمراعياً للشرائط . ( 3 ) - وأن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب ، فلا يصحّ أن يوكّل المحرم في عقد النكاح‌ولا ابتياع الصيد . ( 4 ) - بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم ، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده وتسلّمهما المسلم‌فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 132 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )