تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المكفول له ، فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته . ( مسألة 12 ) : لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة . ( مسألة 13 ) : من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ، ضمن إحضاره أو أداء « 1 » ما عليه ، ولو خلّى قاتلًا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء « 2 » الدية وإن كان القتل عمداً . ( مسألة 14 ) : يجوز ترامي الكفالات ؛ بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى وكلّ لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع . ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له . ( مسألة 15 ) : يكره التعرّض للكفالات ، وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه : « مالك والكفالات ؟ ! أما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى » ، وعنه عليه السلام : « الكفالة : خسارة غرامة ندامة » .
هامش
( 1 ) - بل ضمن إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه . هذا في مثل الدين ، وأمّا في مثل حق‌ّالقصاص فضمن إحضاره ، ومع تعذّره فمحلّ إشكال . ( 2 ) - بل ضمن إحضاره ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية . هذا في القتل العمدي ، وأمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه ؛ من ضمان إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 130 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )