تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 8 ) : إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته . كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه . ولو أطلق ولم يعيّن مكان التسليم ، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه في برّية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته ، وإلّا بطلت « 1 » الكفالة من أصلها . ( مسألة 9 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر - لم يكن فيها مفسدة أو مضرّة دينية أو دنيوية - لم يبعد وجوبها . ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤونة فعلى المكفول « 2 » نفسه . ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع ، له أن يرجع بها عليه ، على إشكال في بعضها . ( مسألة 10 ) : تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم « 3 » نفسه تسليماً تامّاً ، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو إبراء المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة . ( مسألة 11 ) : إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات
هامش
( 1 ) - في إطلاقه إشكال . ( 2 ) - لو كانت الكفالة بإذنه ، وكذا لو صرف لا بعنوان التبرّع ، فإنّ الرجوع إليه إنّما هو فيما إذاأذنه فيها . ( 3 ) - إذا كان التسليم عن الكفيل ، وإلّا فمحلّ إشكال بل منع ، وكذا لو أخذه المكفول له ، فإن‌ّبراءة الكفيل بمجرّده محلّ إشكال بل منع .