المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة ، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة ، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع في الانفساخ .
( مسألة 12 ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه ، وإن لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته .
القول : في الكفالة
وحقيقتها : التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها ؛ وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له وهو صاحب الحقّ ، والإيجاب من الأوّل والقبول من الثاني . ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الالتزام المزبور كأن يقول :
« كفلت لك بدن فلان » أو « نفسه » أو « أنا كفيل لك بإحضاره » ونحو ذلك ، وفي القبول كلّ ما يدلّ على الرضا بذلك .
( مسألة 1 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ والعقل والاختيار والتمكّن من الإحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فيصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له ، وأمّا المكفول ففي اعتبار رضاه تأمّل وإشكال ، والأحوط « 1 » اعتباره ، بل الأحوط كونه
هامش
( 1 ) - لكن الأقوى عدم اعتباره وعدم كونه طرفاً للعقد ، نعم مع رضاه يلحق بها بعضالأحكام زائداً على المجرّدة منه .