تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ومنها : تعيين المال المحال به ؛ بمعنى عدم الإبهام والترديد ، وأمّا معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها ، فلو كان مجهولًا عندهما لكن كان معلوماً ومعيّناً في الواقع لا بأس به ، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك ، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره ولم يعلما مقداره فحوّله على شخص آخر قبل مراجعتهما إلى الدفتر . ومنها : رضا المحال عليه وقبوله ؛ وإن اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى « 1 » . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل ، فتصحّ الحوالة على البريء على الأقوى . ( مسألة 3 ) : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل ، وبين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك ؛ على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك . وكذا لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة والشعير أو قيمياً كالعبد والثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة ، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة - مثلًا - بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً ، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على
هامش
( 1 ) - بل على الأحوط في هذه الصورة ، وعلى الأقوى في الحوالة على البريء ، أو بغير جنس ما على المحال عليه .