تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مماطلٍ ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدم . نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل . وليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ ، كما أنّه لا يزول الخيار لو تبدّل فقره باليسار . ( مسألة 7 ) : الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة ، إلّاعلى المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال ، كما أشرنا إليه . والمراد بالإعسار : أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين . ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكلّ من الثلاثة . ( مسألة 8 ) : يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ، كما لو أحال المديون زيداً على عمروٍ ، ثمّ أحال عمرو زيداً على بكرٍ ، ثمّ أحال بكر زيداً على خالدٍ وهكذا ، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه ، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه وهكذا . ( مسألة 9 ) : إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه ، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه ، وإن تبرّع لم يرجع عليه . ( مسألة 10 ) : إذا أحال على بريء وقبل المحال عليه ، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول أوليس له الرجوع عليه إلّابعد أداء الدين للمحتال ؟ فيه تأمّل « 1 » وإشكال . ( مسألة 11 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري ، أو أحال
هامش
( 1 ) - والأقرب أنّه ليس له الرجوع .