تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
آخر دراهم ، فيحيل الأوّل على الثاني . وأمّا مع الاختلاف ؛ بأن كان عليه - مثلًا - دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو يقع على أنحاء : فتارة : يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير ؛ بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم ، دنانير ، وأخرى : يحيله عليه بالدراهم ؛ بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة : يحيله عليه بالدراهم ؛ بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها . لا إشكال في صحّة النحو الأوّل وكذا الثالث ويكون هو كالحوالة على البريء ، وأمّا الثاني ففيه إشكال « 1 » ، فالأحوط - فيما إذا أراد ذلك - أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه دراهم بناقل شرعي أوّلًا ثمّ يحال عليه الدراهم . ( مسألة 5 ) : إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه . هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل ، فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ، وإن وقعت على النحو الثاني فقد عرفت أنّ فيه إشكالًا ، وعلى فرض صحّته كان كالأوّل في براءة ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، وأمّا إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك . ( مسألة 6 ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كان على غنيّ غير
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى صحّته مع التراضي .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 124 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )