كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقّه ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء .
( مسألة 6 ) : لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص ، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره ، وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ، ففيه إشكال ، الأقوى العدم .
( مسألة 7 ) : بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم ، مستثنياً منها مستثنيات الدين وقد مرّت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديّان لو كان ، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده ، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء وقد مرّ في كتاب الرهن .
( مسألة 8 ) : إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها ، وكان ثمنها في ذمّته ، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها .
( مسألة 9 ) : قيل : هذا الخيار على الفور ، فإن لم يبادر بالرجوع في العين تعيّن له الضرب مع الغرماء وهو أحوط ، لكن الظاهر العدم . نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء ، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 107
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٠٧