كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلًا ، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه وإلّا فلا . الرابع : أن يرجع « 1 » الغرماء كلّهم أو بعضهم « 2 » إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه .
( مسألة 3 ) : بعد ما تمّت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك ، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة إلّابإذنهم أو إجازتهم . وإنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ وكان له فسخ البيع وإجازته . نعم لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلًاّ أو بعضاً .
( مسألة 4 ) : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة والهبة ونحو ذلك ، ففي شمول « 3 » الحجر لها إشكال ، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها .
( مسألة 5 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ وشارك « 4 » المقرّ له مع الغرماء ، وكذا لو أقرّ بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، وأمّا لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك
هامش
( 1 ) - إلّاأن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون واليتيم .
( 2 ) - إذا لم يفِ ماله بدين ذلك البعض .
( 3 ) - بل في نفوذه على فرض شموله إشكال .
( 4 ) - الأقوى عدم مشاركته معهم ، وكذا في الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ونحوهما .