( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول « 1 » الدين ، فلا رجوع لو كان مؤجّلًا .
( مسألة 11 ) : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر .
( مسألة 12 ) : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، بل وكذا المؤجر « 2 » فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة .
( مسألة 13 ) : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم . وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة بحصّتها من الأجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية ، كما أنّ له الضرب معهم بتمام الأجرة .
( مسألة 14 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي . وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلّاالرجوع إلى الأصل .
هامش
( 1 ) - وإن حلّ قبل فكّ الحجر ، فالأصحّ الرجوع بها .
( 2 ) - محلّ إشكال ، والأحوط التخلّص بالصلح ، وكذا فيما إذا استوفى المستأجر بعضالمنفعة على ما يأتي في الفرع اللاحق .