تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الفضولية يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ ، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ . ( مسألة 4 ) : لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته ، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه . ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال ، كما لو أقرّ بالنسب « 1 » أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك . ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال . ( مسألة 5 ) : لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة - مثلًا - جاز ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة . ( مسألة 6 ) : إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره . ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة ، كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان ، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين كفّارة مالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو من قوّة « 2 » . نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة المالية على التعيين كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها . ( مسألة 7 ) : لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه ، بخلاف الدية وأرش الجناية . ( مسألة 8 ) : إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء - مثلًا - من السفيه ولم ير
هامش
( 1 ) - يقبل في غير لوازمها المالية كالنفقة ، وأمّا فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب . ( 2 ) - القوّة محلّ تأمّل .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 103 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )