تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها ، وأن يخاط « 1 » بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه « 2 » شيء من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن « 3 » : « إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ علياً والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمّته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » وأن يكتب عليه الجوشن الصغير « 4 » بل والكبير . نعم الأولى بل الأحوط « 5 » أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . ويستحبّ « 6 » للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

القول : في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ،
هامش
( 1 ) - على الأولى . ( 2 ) - بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة . ( 3 ) - والجريدتين . ( 4 ) - لم يثبت استحبابه . ( 5 ) - والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً . ( 6 ) - بل الأولى فيه وفيما بعده .