تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 9 ) : لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيّده ، إلّاالأمة المزوّجة فعلى زوجها .

القول : في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر « 1 » ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن « 2 » وجعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه « 3 » ، ويحشى دُبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقبل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة ، ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانياً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة . وفي الرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره ؛ الأيمن على الأيسر وبالعكس . وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن ؛ فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض « 4 » ،
هامش
( 1 ) - إلى شبر ونصف . ( 2 ) - ثمّ يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . ( 3 ) - بل من الذريرة . ( 4 ) - عدا الحبرة ، فإنّ الأولى أن تكون برداً أحمر .