تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز ؛ من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها . ولو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال . وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ . ( مسألة 5 ) : كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرّة كانت أو أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، مطيعة كانت أو ناشزة . وفي المنقطعة سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً وكذلك في المطلّقة الرجعية « 1 » تأمّل وإشكال . ( مسألة 6 ) : إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج . ( مسألة 7 ) : إذا مات الزوج بعد زوجته « 2 » ولم يكن له من المال إلّابمقدار كفن واحد قدّم عليها . ( مسألة 8 ) : إذا كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك « 3 » ليس للورثة مطالبة قيمته .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط فيها ، بل الظاهر كونه عليه . ( 2 ) - فضلًا عمّا لو مات قبلها أو مقارناً لها . ( 3 ) - أيبعد الدفن ، دون قبله وبعد التكفين ؛ فإنّ الكفن في هذه الصورة على الزوج ولهم الرجوع إلى عين مالهم .