تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه - جلداً كان أو شعراً أو وبراً - بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره فإنّه لا بأس به . ( مسألة 2 ) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار . ومع الدوران يقدّم جلد المأكول « 1 » ثمّ النجس ثمّ الحرير « 2 » ثمّ أجزاء الغير المأكول . ( مسألة 3 ) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه ؛ بغسل أو قرض غير قادح في الكفن وكذا بعد الوضع « 3 » فيه . ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ، كما أنّه يتعيّن الغسل « 4 » لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذّرا وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 4 ) : يخرج الكفن « 5 » من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا
هامش
( 1 ) - إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب يجوز ولو في حال الاختيار ، وإلّا فلا يقدّم علىغيره لدى الدوران . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - الأولى القرض في هذه الصورة . ( 4 ) - إلّاإذا توقّف على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب بل لا يجوز ، كما لا يجوز تبديله‌في الفرض . ( 5 ) - عدا ما استثني ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الأصل وكذاسائر مؤونة التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته .