والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه وإن كان الأوّل أولى . وكيفيته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد « 1 » استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .
( مسألة 1 ) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال « 2 » شرعي ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط .
( مسألة 2 ) : يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .
القول : في الجريدتين
من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميّت ؛ صغيراً « 3 » أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان « 4 » ، وإلّا فمن كلّ شجر رطب . والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقلّ والأكثر « 5 » ، كما أنّ الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص تحت اللفّافة .
هامش
( 1 ) - والأولى الإتيان به رجاءً .
( 2 ) - ودونه درهم .
( 3 ) - يوضع معه رجاءً .
( 4 ) - الأولى تأخيره عن الخلاف .
( 5 ) - إلى شبر في جانب القلّة وإلى ذراع في جانب الكثرة .