من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه « 1 » برفق في الغسلين الأوّلين ، وتثليث غسل « 2 » كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن .
القول : في تكفين الميّت
وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين السُرّة والرُكبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط بل الأقوى « 3 » ، وإزار يغطّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر « 4 » ، حتّى إذا لم يمكن إلّاستر العورة وجب .
هامش
( 1 ) - إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا .
( 2 ) - وكذا تثليث غسل اليدين والفرجين .
( 3 ) - في الأقوائية تأمّل .
( 4 ) - مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران .